السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
280
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في قوله لأحد الشهود : « لو سترته بثوبك كان خيراً لك » « 1 » . وفصّل بعض الشافعية بين ما فيه المصلحة ، فيجوز وإلّا لا يجوز ، لا للقاضي ولا للشهود « 2 » . ( انظر : شهادة ) 5 - التعريض بالغيبة : ذهب فقهاء المذاهب « 3 » ، وجماعة من الإمامية « 4 » إلى أنّ التعريض بالغيبة كالتصريح بها ؛ فالغيبة كما تتحقّق بالتصريح تتحقّق بالتعريض ، كأن يقول : الحمد لله الذي لم يبتلني بالسلطان ، وبالميل إلى الحكام . ( انظر : غيبة ) 6 - التعريض بالهجاء : لا خلاف بين الفقهاء في حرمة هجاء المؤمن ، لكن اختلفوا في اختصاصه بالتصريح بالمعايب ، أو يشمل التعريض له بها : فظاهر بعض الإمامية « 5 » ، وقول بعض الشافعية « 6 » : حرمة هجاء المؤمن صدقاً كان أو كذباً ، ولا فرق فيه بين التعريض والتصريح . وقال بعض الشافعية : أنّ التعريض بالهجو ليس بهجو ، « 7 » . 7 - التعريض بهوى المرأة وحبّها : الظاهر لا خلاف في حرمة التعريض بهوى المرأة الأجنبية المعيّنة وحبّها ، والوجه في التحريم إيذاؤها ، وإغراء الفسّاق بها « 8 » ، وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : تشبيب )
--> ( 1 ) سنن البيهقي 8 : 228 . ( 2 ) إعانة الطالبين 4 : 185 . فتح المعين 4 : 185 . مغني المحتاج 4 : 176 . ( 3 ) إحياء علوم الدين 3 : 142 ، 143 . الدر المختار 6 : 730 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 31 : 332 . حاشية الشيرواني 9 : 177 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 27 . مستند الشيعة 14 : 163 ، 164 . جواهر الكلام 22 : 64 . ( 5 ) مسالك الأفهام 14 : 181 . ( 6 ) روضة الطالبين 8 : 206 . حاشية الشيرواني 10 : 223 . ( 7 ) روضة الطالبين 8 : 206 . ( 8 ) مفتاح الكرامة 12 : 223 . حاشية الجمل 5 : 382 . مغني المحتاج 4 : 431 . فتح القدير 6 : 36 . الإنصاف 12 : 52 ، ط القاهرة .